البنك المركزي اليمني بعدن يصدر قراراً لتنظيم نشاط الحوالات "نص القرار" مميز

  • الاشتراكي نت / متابعات

الإثنين, 27 أيار 2024 18:06
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب، يوم أمس الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ويحظر القرار مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

وشدد القرار على ضرورة أن تمنح البنوك وشركات الصرافة المؤهلة توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

ويلزم القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ووكلائها المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بالعملة نفسها الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

 

وفيما يلي نص القرار:

 

قرار محافظ البنك المركزي رقم (19) لسنة 2024م

بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية

عبر شركات الحوالات الدولية

محافظ البنك المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

 وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م، بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن اعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري (15) لسنة 1996م.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) لسنة 2011م بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

أ. يحضر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية الا من خلال البنوك او شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن.

ب. يجب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن قبل قيام أي بنك او شركة صرافة بعملية التعاقد مع شركات الحوالات الدولية.

المادة(2)

أ. على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، ويجب على البنك او شركة الصرافة الراغبة في التعامل كوكيل رئيسي لنشاط الحوالات الخارجية، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات او منشآت صرافة محلية الإلتزام بالآتي:

-  التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن،  للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك/شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- يجب أن يتضمن عقد الوكالة الموقع بين الوكيل الرئيسي والوكيل الفرعي تحديد واضح الحقوق والتزامات كلا الطرفين، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة ويجب توقيع العقد من قبل الطرفان قبل تنفيذ أي عمليات.

- يتحمل الوكيل الرئيسي المسؤولية الكاملة عن كل ما يصدر من وكلائه الفرعيين من تصرفات او تقصير في إطار تقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي، وعلى مجلس إدارة الوكيل الرئيسي اعتماد السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان الاتي:

 1. بذل العناية الواجبة في التقييم والاختيار السليم للوكلاء وفقا لشروط ومعايير ملائمة وتحديد سقوف التعامل بالخدمة.

2. ان يكون الوكيل الفرعي حاصل على ترخيص بمزاولة النشاط من البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي عدن، ساري المفعول، واستمرار توافر هذا الشرط طوال مدة التعامل.

 3. تحديد مستوى المخاطر وتطبيق السياسات المناسبة لإدارتها، والرقابة المستمرة لمستوى التزام الوكيل بالقوانين والتعليمات النافذة ذات العلاقة وبالضوابط والإجراءات المنظمة لنشاط الحوالات الخارجية.

4. الالتزام بكافة متطلبات القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، عند تنفيذ أي عملية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشتملة على إجراءات العناية الواجبة والخاصة وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي.

5. احتفاظ الوكيل الرئيسي بشكل دائم بنسخ من تقارير المحاسبين القانونيين المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين، وتقييمهم لسلامة الأنظمة والسجلات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية، والاستعانة بها في عمليات التقييم السنوية لاستمرار امتثال الوكيل الفرعي بمستويات الالتزام المناسبة.

ب-  يجب على البنوك وشركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية كوكلاء رئيسيين ولديها توكيلات فرعية لتقديم الخدمة قبل صدور هذا القرار، التقدم إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن بطلب لتسجيل الوكلاء المتعاقد معهم، والحصول على خطاب عدم ممانعة، وذلك خلال أسبوعين من تأريخ هذا القرار.

المادة (3)

يجب على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة النشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، تسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة الا في حال رغبة العميل(المستفيد)، ووفقا لسعر الصرف السائد في السوق.

كما يجب بشأن تقديم خدمة الحوالات الخارجية مراعاة الالتزام بكافة متطلبات حمايةالمستهلك المالي واتباع التعليمات النافذة بهذا الشأن.

المادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبة.

صدر بالمركز الرئيسي - عدن

بتاريخ: 15 ذو القعدة 1445هـ.

الموافق : 23-5-2024م

أحمد أحمد غالب

المحافظ

 

قراءة 455 مرات آخر تعديل على الإثنين, 27 أيار 2024 23:34

من أحدث

المزيد في هذه الفئة : « منظمة إيرانية منفية تكشف اساليب ووسائل إيران في نقل الأسلحة للحوثيين تفويج اول دفعة من الحجاج اليمنيين عبر ميناء الوديعة البري ومطار عدن الدولي »

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى