طباعة

مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع بحسب طلب الحكومة "نص مشروع القانون"

  • الاشتراكي نت /خاص

الأحد, 16 آذار/مارس 2014 21:37
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تأجيل مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع، 

جاء ذلك بعد رفض طلب وزير الاعلام بإحالة الموضوع الى لجنة الاعلام والثقافة والسياحة لمزيد من الدراسة.

وتضمن الطلب الذي تقدم به وزير الإعلام علي العمراني، نيابة عن الحكومة، تأجيل المجلس لمناقشة مشروع قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع في اليمن وإعادته للجنة المختصة التي قدمته، بغرض إجراء التعديلات التي تراها وزارة الإعلام ضرورية.

نص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع:

الباب الأول

المادة (1): يُسمى هذا القانون بـــ (قانون الإعلام المرئي والمسموع).

الفصل الثاني: التعاريف

‌أ  - الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

 ج - الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

‌ه - البث: كل اشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.

‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.

‌ط - جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة.

‌ك - الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي  وفقاً لأحكام هذا القانون.

م - الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.

الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة

المادة (4): يهدف هذا القانون إلى:

ب- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.

المادة (5): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:

   ج- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.

     د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.

الباب الثالث: إدارة البث

 

المادة (6): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى بــ (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع، تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة (8): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.

المادة (10): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:

أن يكون يمني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.

أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.

أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.

أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية، خلال فترة عمله.

أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

المادة (12):

‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام.

المادة (14): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:

‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون، والقوانين والأنظمة المالية النافذة

‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي.

المادة (16): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله. وفق ذات شروط التعيين.

المادة (17): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم  وشفاف.

المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.

المادة (21): على المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه  خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

المادة (23): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها  لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (25):

 ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.

المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .

المادة (29)تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.

‌ج- إذا لم تبين الهيئة  اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.

‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (31): تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الاعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.

المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الاعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة اشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين  ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.

المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص العمل الاعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:

‌ب- اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر    من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي .

‌د- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.

‌و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.

المادة (36): تحدد  اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة (37): لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.

المادة (39): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.

‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.

‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الاسم أو دون هوية واضحة.

الباب الرابع: المحظورات

المادة (42): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية. وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.

‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.

‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.

‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.

‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.

‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.

المادة (44):‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.

المادة (45): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال  ، مع ايقاف البث .

المادة (47): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة  بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.

‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.

المادة (49): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد (      ) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

المادة (50): تشكل الهيئة خلال فترة لا تزيد عن  ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (52): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة التي تمارس نشاطها داخل أراضي وحدود الجمهورية اليمنية.

المادة(54) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر  في الجريدة الرسمية ويلغى اي نص يتعارض وأحكامه.

قراءة 1528 مرات

من أحدث