أصدرت جماعة انصار الله "الحوثيين " اليوم الجمعة اعلان دستوري يقضي بتشكيل مجلس وطني انتقالي ينتخب مجلس رئاسي مكون من خمسة اشخاص لإدارة البلاد في المرحلة القادمة.
وجاء في الاعلان الدستوري تشكل مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل, بقرار من اللجنة الثورية التي يترأسها محمد علي الحوثي .
وبحسب الاعلان الدستوري فان المجلس الوطني ينتخب مجلس الرئاسي مكون من خمسة أعضاء وتصادق عليه اللجنة الثورية. كما يشكل حكومة انتقالية من الكفاءات.
واعتبر الحوثييون الاعلان الدستوري يُعد نافذاً من وقت صدوره. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض مع احكام هذا الاعلان.
ووفقا للاعلان الدستوري فان اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات.
ويأتي هذا الاعلان الدستوري بعد تأجيل القوى السياسية المفاوضات الى السبت, عقب فشلها في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.
ويرى مراقبون اصدار الحوثيين الاعلان الدستوري هو قطع الطريق على القوى السياسية لعدم توصلها لحل ازمة فراغ السلطة في البلاد.
فيما يلي نص الاعلان :
مادة 1يستمر العمل بأحكام الدستور مالم تتعارض صراحة أو تتعارض مع هذا الاعلان
مادة 2تنظم مواد هذا الاعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية
مادة 3الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها
مادة 4تقوم السياسية الخارجية للدولة على اساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته
مادة 5اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات
مادة 6يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد.
مادة 7ـ تحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات اعضائه
مادة 8ـ يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبه المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية
مادة ـ 9تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه
مادة 10ـ الحكومة الانتقاليةيكلف مجلس الرئاسة من اعضاء المجلس بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية
مادة 11ـ تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية امانه واستقلاله وضمانة حقوق وحريات المواطنين
مادة 12ـ تحدد اختصاصات المجلس الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية
مادة 13ـ تلتزم السلطات الدولة خلال مدة عامين على انجاز استحقاقات المرحلة لمرجعيات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين والاستفتاء على الدستور
مادة 14ـ تستمر تشريعات العادية النافذة ما لم تتعارض من نصوص الاعلان
مادة 15ـ يعد هذا الاعلان نافذاً من تاريخ صدوره

